
عقبتان أمام الفقراء .. وتحفظات أمنية
رئيس تحرير ورؤساء أقسام أعضاء نقابة الصحفين المصرية
كتب – أحمد الدراوى:
٢١ اكتوبر ٢٠١٨ يعتبر تاريخاً فاصلاً بالنسبة للصحافة الإلكترونية في مصر، وذلك بسبب إنفاذ قانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام الذي صدق عليه السيسى في مطلع سبتمبر الماضي.
حيث أصبح تأسيس وبث المواقع الإلكترونية في مصر يتطلب ترخيصاً قانونياً يمنحه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولم يعد تأسيس الموقع الإلكتروني متاحا للجميع أو بلا شروط أو قيود كما كان قبل هذا التاريخ، بل أصبح كل من يريد تأسيس موقع جديد أو تقنين وضع موقعه القائم بالفعل ملزمًا بحزمة من الشروط والضوابط والالتزامات والإجراءات.
قبل البداية
كيف عرف القانون المصري الموقع الالكتروني الذى يقع تحت طائلته؟ تساؤل شغل بال الكثير لذا بدأت منه حيث أصبح الموقع الإلكتروني له تعريف غير اعتيادي نوع ما داخل نصوص قانون تنظيم الصحافة والإعلام، حيث عرفه القانون بأنه الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكتروني المرخص له، والذي يقدم من خلاله محتوى صحفي أو إعلامي أو إعلاني أيًا كان نصيًا أو سمعيًا أو مرئيًا، ثابتًا أو متحركًا أو متعدد الوسائط، ويصدر باسم معين، وله عنوان ونطاق إلكتروني محدد، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية.
كما لم يعد من حق الأفراد أنشاء مواقع أخبارية بشكل شخصي بل لابد أن يكون من خلال شركة حتى وإن كانت هذه الشركة مكونة من فرد واحد أو عدة أفراد أو مؤسسات وفقا للمادة (51) من القانون، أي أن كل شخص بمفرده يملك موقعًا إلكترونيًا عليه البدء فورًا في تأسيس شركة والحصول على سجل تجاري وبطاقة ضريبية لها، قبل البدء في إجراءات الترخيص.
وعند استخراج السجل التجاري للشركة سيطلب من المالك تحديد رأس مال لها، وهنا ينبغي – وفقا للقانون- ألا يقل رأس مال الشركة المالكة للموقع عن مئة ألف جنيه مصري، على أن يودع نصف هذا المبلغ في أحد البنوك المرخص لها في مصر قبل بدء إجراءات التأسيس، ولمدة سنة، ويعد هذا الشرط تحديدًا أبرز العقبات التي تواجه ملاك المواقع أو الراغبين في التأسيس وفقا لما أكده أحد أعضاء المجلس في تصريحات صحفية سابقة.
بالطبع البطاقة الضريبية سيحتاجها مالك الموقع فيما بعد من أجل إخطار مصلحة الضرائب المصرية بكل إعلان مدفوع الأجر يجريه من خلال الموقع، وتوريد قيمة الضرائب المستحقة على الإعلانات.
ونأتى إلى الشرط الجديد حيث أصبح أيضا كل موقع إلكتروني تحت التأسيس ملزماً بتعيين رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافًا فعليًا على ما ينشر به، وعدد من المحررين المسئولين، يشرف كل منهم إشرافًا فعليًا على قسم معين من أقسامه. ويشترط في رئيس التحرير والمحررين المسؤولين فى الموقع أن يكونوا من المقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، وألا يكون قد صدر ضد أي منهم حكم في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون ممنوعًا من مباشرة حقوقه السياسية، وذلك وفقا للمادة (41) من القانون، وهذا الشرط أيضًا سيتسبب في أزمة كبيرة للمواقع القائمة حاليا والتي لم تحصل على ترخيص بعد، فبعضها يرأس تحريره صحفيون غير مقيدين بجداول نقابة الصحفيين من الأساس، وبعضها لم يضع هيكلا تحريريا لإدارته، كما أن معظم العاملين بالصحافة الإلكترونية في مصر بشكل عام ولديهم خبرات في هذا النوع من الصحافة غير مقيدين بجداول النقابة.
لجنة الموافقة ستعقد مرة واحدة كل عام
بعد التأكد من الالتزام من الشروط الأولية المنصوص عليها بالقانون والتي يجب أن تتوافر قبل طلب الترخيص، يجب أن يتوجه مالك الموقع أو من ينوب عنه للمجلس الأعلى للإعلام للحصول على الترخيص، وقد ألزم المجلس الكيانات القائمة بتوفيق أوضاعها خلال ستة أشهر، وإعطاء مهلة أسبوعين -بدأت بالفعل في 21 أكتوبرالماضي- للمواقع تحت التأسيس لإصدار التراخيص، وقرر المجلس مد المهلة لأسبوعين آخرين في 3 نوفمبر لتنتهي في 17 من الشهر نفسه، وبعد هذا التاريخ لن يتمكن أي شخص أو مؤسسة من تأسيس موقع جديد إلا عندما تنعقد اللجنة المختصة بإعطاء التراخيص مرة أخرى، وحتى الآن لم تحدد مواعيد ثابتة لانعقاد هذه اللجنة، ومن المتوقع أن تنعقد مرة واحدة فقط كل عام.
الخطوة الأولى
التسجيل عبر موقع المجلس من خلال الضغط على رابط “سجل إلكترونياً للحصول على ترخيص لموقعك” أو الحصول على الاستمارة من خلال المجلس نفسه
وتتضمن الاستمارة مجموعة من الخانات يجب ملؤها جميعا، وتخص البيانات المنصوص عليها في المادة (40) من القانون، وتتضمن اسم الموقع الإلكتروني، واسم ولقب وجنسية مالكه، ومحل إقامته، واللغة التي ينشر بها الموقع، ونوع المحتوى، والسياسة التحريرية، ومصادر التمويل، ونوع النشاط، والهيكل التحريري والإداري، وبيان الموازنة، والعنوان، واسم رئيس التحرير، ومكان بث الموقع. ثم بيانات مسؤول الاتصال بين إدارة الموقع والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
الخطوة الثانية
سداد رسوم مقررة بالقانون قيمتها 50 الف جنية مصري (حوالي 2800 دولار أمريكي) قبل النظر في وضع الموقع الإلكتروني ومن ثم اعتماده وإعطائه التصاريح اللازمة، كما يشترط إيداع المبلغ المطلوب بحساب المجلس ببنك القاهرة ورقمه (00315010000245)، او الحساب المؤسسي بالبنك الاهلي ورقمه (133001010) أو نقدًا بمقر المجلس الأعلى بالدور التاسع، مبنى ماسبيرو.
وبعد إيداع المبلغ يجب الاحتفاظ بإيصال الإيداع لضمه إلى الوثائق المطلوبة للحصول على التصريح.
الخطوة الثالثة
الأوراق والمستندات المطلوبة لإرفاقها بالاستمارة الإلكترونية أو اليدوية وهي كالأتي:
صورة بطاقة الرقم القومي لمالك الموقع ورئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير.
صحيفة الحالة الجنائية للمالك.
البطاقة الضريبة.
سجل تجاري للشركة برأس مال لا يقل عن 100 الف جنيه مصري.
إرفاق صورة من إيصال ايداع الرسوم المقررة بالقانون 50 الف جنيه.
الخطوة الرابعة
ارسال الطلبات للهيئة وانتظار الرد سوف يقوم المجلس الأعلى بإعلان مُقدم الطلب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باكتمال بياناته أو باستيفاء البيانات الناقصة، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ ورود الإخطار إليه، وإذا لم يقم المجلس الأعلى بالرد خلال المدة المشار إليها أعتبر الإخطار مكتملًا.
الخطوة الخامسة
سيقوم المجلس بمراجعة الأوراق والبيانات المقدمة إليه لترخيص الموقع الإلكتروني والتي ينبغي ألا تخالف شروط منح الترخيص للمواقع الإلكترونية وفقا لأحكام القانون 180 لسنة 2018 وأهمها ألا يكون مالك الموقع إلالكتروني أو المساهم في ملكيته محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية أو صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للمادة (34) من القانون.
وألا يملك المساهمون غير المصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية في ملكية الموقع نسبة غالبة من الأسهم، أو تخول لهم حق الإدارة، وفقا للمادة (36) من القانون.
وألا يجمع مالك الموقع سواء كان فردا أو أسرة أو شخصا اعتباريا بين ملكية موقع إلكتروني والمساهمة فى موقع آخر، ولا يجوز تملك نسبة من الأسهم تخول حق الإدارة في أكثر من موقع وذلك وفقا للمادة (36)
الخطوة السادسة
يلتزم المجلس بالرد خلال مدة لا تزيد عن ثلاث أشهر وفى حال الموافقة فإن الترخيص سارى لمدة 5 سنوات ويعاد التقديم بطلب لتجديد الترخيص بعد السنوات الخمس.