المسئولية الإدارية لغة واصطلاحًا

 

المسئولية الإدارية لغة واصطلاحًا

تتعدد تعريفات مصطلح المسئولية، حيث يقتصر كل تعريف منها على بيان زاوية خاصة من زوايا المسئولية، ومن ثم فإن مصطلح "المسئولية" يحمل دلالاتٍ عميقةً ومتعددة الجوانب، تتنوع بتنوع السياقات التي يُستخدم فيها. ولعلّ ما يُميزه هو قدرته على تجسيد معاني الالتزام والأمانة والواجب، مُشكّلاً بذلك ركيزة أساسيةً لتنظيم العلاقات الإنسانية وبناء المجتمعات.

د. عادل الشكاحي


فعلى الجانب الأخلاقي: تُشير" المسئولية" إلى التزام الفرد بسلوكه وأفعاله، وتحمّله لنتائجها سواء كانت إيجابيةً أو سلبيةً. فالمسئول يُدرك أنّ تصرفاته تُؤثّر على المحيطين به، ممّا يدفعه إلى التحلّي بالأخلاق الحميدة والالتزام بالقيم والمبادئ التي تُنظم سلوكياته.

وعلى الجانب القانوني: تُلزم "المسئولية" الفرد بقواعد وأحكام القانون، وتُحمّله مسئولية تعويض أيّ ضررٍ قد يلحق بالغير نتيجةً لأفعاله. فالمسئولية القانونية تُرسّخ مبدأ العدالة وتُحافظ على النظام العامّ داخل المجتمع.

وعلى الجانب الاجتماعي: تُشير "المسئولية" إلى واجبات الفرد تجاه مجتمعه، وعليه أن يساهم بفعاليةٍ في تحقيق الصالح العامّ ورقيّ المجتمع. فالمسئولية الاجتماعية تُعزّز روح التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع، وتُساهم في بناء مجتمعٍ مُتماسكٍ وقويّ.

أولا: المسئولية لغة واصطلاحا

1.  المسئولية لغة: هي ما كان به الإنسان مسئولا أو مطالبا عن أمور أو أفعال أتاها[1] أي قيام شخص ما بأفعال أو تصرفات يكون مسئولا عن نتائجها، ومن ثم يتحمل تبعة ما سببه للغير من ضرر، وأن تتم مؤاخذته عما فعل، وهي بهذا المعنى تعبر عن الحالة الفلسفية والأخلاقية والقانونية التي يكون فيها الإنسان مسئولا ومطالبا عن أمـور وأفعال أتاها إخلالا بنواميس وقواعد وأحكام أخلاقية واجتماعية وقانونية[2]

-       المسئولية في المعاجم العربية: مصدر صناعي من مسئول، وتعني: تبعة “المسئولية تقع على عاتقي” حمل “يستطيع تحمل مسئوليات كبيرة” ألقى المسئولية على عاتقه: حمله إياها، التزام “مسئولية أخلاقية” التزام الشخص بما يصدر عنه قولا أو عملا، مسئولية جماعية: التزام تتحمله الجماعةمسئولية قانونيةالتزام بإصلاح الخطأ الواقع على الغير طبقا للقانون، واللامسئولية: شعور المرء بأنه غير ملزم بعواقب أعماله[3].

وفي دعوى Duncan v Findlater [1839] تقرر أن صاحب العمل يتحمل المسئولية عن الأفعال الضارة التي يرتكبها العاملون معه لأنه يملك السيطرة عليهم بحيث يمكنه توجيههم وبالتالي الحيلولة دون وقوع الفعل الضار وما دام الفعل الضار قد وقع فإن يكون بمثابة من لم يحسن السيطرة على العاملين تحت سيطرته وهو ما يبرر مساءلته تقصيريا عن أفعالهم[4].

2.     وتعرف المسئولية اصطلاحا: بأنها

-  "الالتزام النهائي الذي يقع على عاتق شخص بتعويض شخص آخر عن الضرر الذي تسبب له به"، أو "مؤاخذة الشخص ومحاسبته عن الأفعال التي أتاها مخالفا للقواعد والأحكام الأخلاقية والقانونية ونتج عنها ضرر أصاب الغير"، أما مسئولية الإدارة؛ فهي: "الالتزام النهائي الذي يقع على عاتق الإدارة أو إحدى المؤسسات والمرافق العامة بدفع تعويض عن الضرر الذي لحق بالغير نتيجة لنشاطها المتنوع أو تصرفاتها التي يطلق عليها “أعمال الإدارة” كالأعمال المادية (حادث سير)، أو نتيجة لأعمالها القانونية (قرار أو عقد إداري) وسواء أكان ذلك النشاط أو التصرف مشروعا أو غير مشروع"[5]

-  ومن ثم فهي تعني تحمل التبعة والحالة القانونية أو الأخلاقية التي يكون فيها الإنسان مسئولا عن أقوال وأفعال أتاها إخلالا بقواعد وأحكام أخلاقية وقانونية[6].

‌أ-        المسئولية اصطلاحا: تطلق المسئولية اصطلاحا على عدة معان متقاربة، ومنها:

·  المؤاخذة أو المحاسبة على فعل أو سلوك معين.

·  الجزاء المترتب عن ترك الواجب، أو فعل ماكان يجب الامتناع عنه.

·  تحمل الشخص نتائج وعواقب التقصير الصادر عنه، أو من يتولى رقابته أو الإشراف عليه.

·   لكن المسئولية بوجه عام هي: التزام المسئول -في حدود القانون- بتعويض الغير المتضرر عن الضرر الذي أصابه نتيجة ما لحقه من تلف مال أو ضياع منافع، أو عن ضرر جزئي أو كلي مادي أو معنوي، حادث النفس[7]


ثانيا: المسئولية في الفقه القانوني


1-  المسئولية في الفقه الفرنسي

‌أ-       تناول الأستاذ فيدال– VEDAL المسئولية بمعناها الواسع واعتبرها مختلفة باستعمالاتها، فهناك المسئولية السياسية، الجزائية، الإدارية، والمسئولية التأديبية.

ومن ثم انتقل إلى مفهوم المسئولية المدنية بصورة خاصة فيرى أنها تكمن في "ذلك الالتزام الذي في رض شروطا معينة، بأن يقوم الشخص المتسبب في إحداث الضرر بإلزامه عن طريق التعويض العيني أو المادي المقابل للضرر"[8].

·        ويلاحظ أن هذا التعريف

-          يحدد البعض المسئولية المدنية بكونها التزامًا في رض على الشخص المتسبب في الضرر تعويض المضرور.

-          يركز على التعويض، ويسلط الضوء على الهدف الأساسي من المسئولية المدنية، وهو جبر الضرر الذي لحق بالغير.

-          يقدم شرحًا واضحًا ومباشرًا لمفهوم المسئولية المدنية.

-           يشمل جميع أنواع المسئولية المدنية، سواء كانت عقدية أو تقصيرية.

-          إلا أن هذا التعريف لم يذكر شروط المسئولية المدنية، مثل وجود خطأ وضرر وعلاقة سببية.

-          عدم التمييز بين التعويض المادي والعيني: حيث يجمع التعريف بين التعويض العيني والمادي دون التمييز بينهما.

‌ب-     أما الأستاذ كابتان “ Capitant فيعرف المسئولية بأنها الالتزام بإصلاح ضرر أحدثناه لشخص عن طريق الخطأ[9]

·        ويلاحظ أن هذا التعريف

-          رغـم بساطتـه ووضوحه، إلا أنه جعل المسئولية شكلا من أشكال التأمين

-          أغفل الجانب المتمثل في كون المسئولية الالتزام النهائي الذي يتحمله المتسبب في إحداث الضرر

-          أغفل ما ينتج عن الضرر من الناحية العملية بالنسبة للشخص المضرور وحقه في رفع الدعوى على التابع أو المتبوع أو عليهما معا

‌ج-      أما جوسران (Gosserand) فلم يعرف المسئولية لكنه عرف المسئول بأنه ذلك "الشخص الذي نلقي على عاتقه نهائيا عبء الضرر الذي وقع، وعلى هـذا الأساس يعتبر الشخص مسئولا حتى لو كان هو نفس الشخص الذي وقع عليه الضرر"

·        ويلاحظ على هذا التعريف:

-          الوضوح: حيث يُقدم التعريف شرحًا مباشرًا وسهل الفهم لمفهوم "المسئولية".

-          التركيز على النتائج: فيُركز التعريف على مسئولية الشخص عن الضرر، مما يُبرز أهمية تحمل العواقب.

-          الشموليُمكن تطبيق التعريف على مختلف أنواع الضرر، سواء كان جسديًا أو معنويًا.

-          إلا أنه لم يُميز بين أنواع الضرر المختلفة، مثل الضرر العرضي والضرر المتعمد.

-          لم يذكر التعريف عنصر الخطأ ولم يُشر إلى عنصر "الخطأ" كأحد شروط إثبات المسئولية.

-          يغفل هذا التعريف دور العوامل الأخرى: فلا يُراعي التعريف دور العوامل الأخرى التي قد تُؤثر على مسئولية الشخص، مثل الظروف القاهرة.


2-   المسئولية فى الفقه العربي


 لم يتناول الفقه العربي تعريف المسئولية بصفة أصيلة، بل جاءت محاولاته متأثرة إلى حد بعيد باتجاهات الفقه الغربي، ومن أهم التعريفات التي قيلت في هذا الصدد ما جاء به السنهوري؛ أن المسئولية هي تعويض الضرر الناشئ عن عمل غير مشروع وقد يكون هذا العمل غير المشروع، هو الإخلال بعقد أبرم، وهذه هي المسئولية التعاقدية وقد يكون أضرار بالغير عن عمد أو غير عمد وهذه هي المسئولية التقصيرية [10]

·        وعرَّف الشويعر المسئولية بأنها " إلزام الشخص الأهل تحمل نتائج الأفعال، والأقوال التي تصدر منه سواء بالمباشرة أو التسبُّب"[11]

ويلاحظ أن هذا التعريف يُشير إلى أن المسئولية تقع على الشخص الأهل، أي الشخص الذي لديه القدرة على التمييز والإرادة.

ويُوضح هذا التعريف أن المسئولية تشمل الأفعال والأقوال، سواء بالمباشرة أو التسبب.

·        ويعرف "مختار" المسئولية بأنها "الالتزام النهائي الذي يقع على عاتق الإدارة أو إحدى المؤسسات والمرافق العامة بدفع تعويض عن الضرر الذي لحق بالغير نتيجة لنشاطها المتنوع أو تصرفاتها التي يطلق عليها "أعمال الإدارة كالأعمال المادية (حادث سير)، أو نتيجة لأعمالها القانونية قرار أو عقد إداري وسواء أكان ذلك النشاط أو التصرف مشروعا أو غير مشروع"[12]

وتلاحظ الباحثة أن هذا التعريف: يغطي التعريف مختلف أنواع المسئولية، بما في ذلك المسئولية التقصيرية والعقدية، ويشمل كل من الإدارة والمؤسسات والمرافق العامة.

كما يُقدم التعريف شرحًا واضحًا لمفهوم "الالتزام النهائي" ويربطه بدفع التعويض عن الضرر.

ويُحدد التعريف نوعين من الأنشطة التي قد تُنشئ المسئولية: الأعمال المادية والقانونية.

ويُشير التعريف إلى أن المسئولية قد تنشأ عن أعمال مشروعة أو غير مشروعة.

·        والمسئولية عند المرزوقي: هي " تحمل المرء تبعة ما يصدر عنه، ومؤاخذته بذلك»[13].

وهذا التعريف يُقدم شرحًا بسيطًا ومباشرًا لمفهوم المسئولية، ويُشير إلى جانبين رئيسيين للمسئولية: تحمل التبعة والمؤاخذة.

يُركز على مسئولية الفرد عن أفعاله.

يمكن تحسين التعريف من خلال ذكر أمثلة محددة على ما قد يُصدر عن الشخص، مثل الأقوال والأفعال والتقصير.

قد يكون التعريف موجزًا للغاية، ويمكن تحسينه من خلال شرح مفصل للمفاهيم الرئيسية، مثل "التبعة" و "المؤاخذة".

يركز التعريف بشكل أساسي على الجانب السلبي للمسئولية، وهو المؤاخذة، ويمكن تحسينه من خلال مناقشة الجوانب الإيجابية للمسئولية، مثل تحمل المسئولية والالتزام بالواجبات.

·        ويعرفها الزغبي بأنها "مساءلة الشخص عن فعل أو ترك غير جائز"[14]

وهذا التعريف يُقدم شرحًا واضحًا لمفهوم المسئولية، ويربطه بمساءلة الشخص عن فعل أو ترك غير جائز.

ويُركز على الجانب القانوني للمسئولية، وهو مساءلة الشخص عن مخالفة القانون

·        ويرى السنهوري: أن المسئولية هي مؤاخذة المرء باعتباره مسئولا عما ارتكبه من أفعال، وتتراوح هذه المؤاخذة بين استهجان المجتمع لتصرفه وبين الجزاء الذي يقرره القانون، والنوع الأول لا يعدو استهجان الناس لتصرفه ولا يترتب عنه أي جزاء قانوني ويسمى المسئولية الأدبية أو الأخلاقية[15].

·        والمسئولية هي تعويض الضرر الناشئ عن عمل غير مشروع وقد يكون هذا العمل غير المشروع، هو الإخلال بعقد أبرم، وهذه هي المسئولية التعاقدية وقد يكون أضرار بالغير عن عمد أو غير عمد وهذه هي المسئولية التقصيرية[16]

ويلاحظ أن هذا التعريف " يقدم التعريف تعريفا شاملًا للمسئولية، حيث يربطها بين المساءلة عن الأفعال والنتائج المترتبة عليها.

التمييز بين أنواع المسئولية: يُميز التعريف بوضوح بين المسئولية الأدبية أو الأخلاقية والمسئولية القانونية.

ربط المسئولية بالضرر: يُشير التعريف إلى أن المسئولية القانونية ترتبط بتعويض الضرر الناشئ عن عمل غير مشروع.

ذكر أمثلة على أنواع المسئولية القانونية: يُقدم التعريف أمثلة على المسئولية التعاقدية والمسئولية التقصيرية.

·        أما سعاد الشرقاوي فقد عرفتها بأنها” وسيلة قانونية تتكون أساسا من تدخل إرادي ينقل بمقتضاه عبء الضرر الذي وقع مباشرة على شخص، بفعل قوانين الطبيعة أو البيولوجيا أو السيكولــوجیا أو القــوانین التشريعية[17]

ويلاحظ أن هذا التعريف مستوحى من الفقه الغربي، فقد اقترب بشكل كبير من الفقه الغربي، ونظر إليها من وجهة نظر فلسفة القانون حيث

التركيز على الجانب القانوني للمسئولية: يُقدم التعريف تعريف ا للمسئولية من منظور القانون.

ربط المسئولية بنقل عبء الضرر: يُشير التعريف إلى أن المسئولية هي وسيلة لنقل عبء الضرر من شخص لآخر.

تحديد العوامل المسببة للضرر: يُحدد التعريف بعض العوامل المسببة للضرر، مثل قوانين الطبيعة والبيولوجيا والسيكولوجيا والقوانين.

النظر إلى المسئولية من وجهة نظر فلسفة القانون: يُقدم التعريف نظرة فلسفية للمسئولية.

·        والمسئولية هي "العمل على تحميل الشخص نتائج أفعاله، الذي يتضمن مخالفة الواجبات المسنودة إليه، وطبقًا لطبيعة هذا الواجب، تعتبر المسئولية المدنية من أهم أوجه المسئولية، وتنقسم إلى مسئولية عقدية، ومسئولية تقصيرية، ويقصد بها مسئولية الشخص عن الأخطاء التي تضر بالآخرين من خلال إلزام المخطئ بأداء التعويض للطرف المتضرر وبالقدر الذي يجبر ضرره وفقًا لما يراه القضاء[18].

ويلاحظ أن هذا التعريف: يُقدم تعريفا واضحًا وموجزًا للمسئولية.

يغطي التعريف النقاط الأساسية للمسئولية، بما في ذلك ماهيتها وأقسامها ونتائجها.

يُشير التعريف إلى أن المسئولية تنشأ عن مخالفة الواجبات المسنودة للشخص.

يُميز التعريف بين المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية.

يُقدم التعريف شرحًا واضحًا لـ المسئولية التقصيرية، بما في ذلك شروطها ونتائجها.

·        وفي تعريف أخر للمسئولية، جاء به عاطف النقيب اعتبرها ذلك الجزاء الأخلاقي والأدبـي المترتب على مخالفـة القواعـد الأخلاقية والخروج عن الأطر التي تحددها الآداب[19].

وهذا التعريف: يُقدم يركز على المسئولية من منظور الأخلاق والآداب.

ويُشير إلى أن المسئولية هي عقوبة على مخالفة القواعد الأخلاقية.

ويُحدد التعريف نطاق المسئولية ليشمل المخالفات الأخلاقية فقط.

وقد تجاهل الجانب القانوني للمسئولية: حيث لا يشمل التعريف الجانب القانوني للمسئولية.

ويركز التعريف على نتائج المسئولية أكثر من ماهيتها.

·        والمسئولية عبارة عن التزام قانوني بتحمل التبعة، أي التزام جزئي، وهي في نفس الوقت التزام تبعي، حيث أنها لا تنشأ بصفة أساسية مستقلة بذاتها تنشأ دائما بالتبعية لالتزام قانون آخر، هو الالتزام الأصلي، وذلك لحمايته من عدم التنفيذ ولضمان الوفاء الاختياري به[20]

·        ويلاحظ في هذا التعريف " للمسئولية؛ أنه يُقدم تعريفا واضحًا وموجزًا للمسئولية من منظور القانون.

يركز على الجانب القانوني للمسئولية: حيث يُشير التعريف إلى أن المسئولية هي التزام قانوني بـتحمل التبعة.

كما يُشير هذا التعريف إلى أن المسئولية القانونية تنشأ تبعية لـلالتزام الأصلي.

كذلك يُوضح التعريف أن وظيفة المسئولية القانونية هي حماية الالتزام الأصلي وضمان الوفاء به.

ويُوضح التعريف خصائص المسئولية القانونية وأن المسئولية القانونية جزئية وتبعية.

بناء على التعريفات المُقدمة، يمكن صياغة تعريف قانوني شامل للمسئولية على النحو التالي:

المسئولية هي التزام قانوني يقع على عاتق شخص ما بتحمل نتائج تصرفه أو إهماله، بهدف تعويض الضرر الذي لحق بشخص آخر، وذلك وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها.



[1]- المراجع

1- لويس معلوف: المنجد في اللغة و الآداب و العلوم، المطبعة الكاثوليكية بيروت، الطبعة الأولى. 2009، ص 316

[2]- الشرع سعيد: قاعدة الجمع في المسؤولية الإدارية وأثرها على التعويض، رسالة ماجستير، جامعة غرداية كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق، 2020، ص 9

[3] - د أحمد مختار عبد الحميد عمر وآخرون: معجم اللغة العربية المعاصرة، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الطبعة: الأولى، ٢٠٠٨ م، ج 2، ص 1020

-[4] سلام عبد الزهرة عبد الله الفتلاوي، ونبيل مهدي كاظم زوين(2014): التأصيل القانوني للمسؤولية غير المباشرة في القانون الإنكليزي. مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية، العدد الثالث/ السنة السادسة

وتتلخص وقائع هذه القضية بأن المدعي قد قتل ولده وأصيب هو عندما ضربت عربتهم كومة صخور كانت قد تركت في وسط الطريق السريع بفعل إهمال من عمال كانوا يعملون في نفق مجاور، أقام المتضرر الدعوى على المتعهد الذي التزم بإدامة الطريق السريع فقررت المحكمة أن المتعهد مسؤول عن تعويض المدعي. أنظر التبرير في 7 ER 934 at p 940

1 محمد علي الخلايلة، محاضرات في مسئولية الادارة عن اعمالها لطلبة دكتوراه في القانون العام، الجامعة الاردنية، 2014، ص.12

[6] - كمال عبد السميع: مسئولية الإدارة عن اعمالها المادية المشروعة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية القاهرة، 2003، ص، 10 وما بعدها.

[7] د. محمد البوشواري: المسئولية المدنية، كلية الحقوق، جامعة إبن زهر، مطبعة اشرف تاسيلا اكادير، أكـادير، الطبعة الثانية 2008، ص 213

[8]- Voir GEORGES VEDEL ,Droit Administratif, Thémis presses universitaires de France 6 éme édition

 نقلا عن ميريام الاشقر، "المسؤولية المدنية - Civil Responsibility"، الموسوعة السياسيّة، 2020-06-21، تاريخ آخر دخول: 2024-06-19 19:28، متاح على الرابط التالي:https://political-encyclopedia.org/dictionary/

[9] -Voir GEORGES VEDEL, op ,cit, p 325.

10 - ميريام الاشقر، "المسئولية المدنية - Civil Responsibility"، الموسوعة السياسيّة، 2020-06-21،، متاح على الرابط التالي: https://political-encyclopedia.org/dictionary. تم الاطلاع عليه في: 2024-01-11 17:52

[11] - عبد السلام الشويعر (2005)، المسئولية الجنائية للشخصية المعنوية في الفقه الإسلامي، جامعة نايف: المجلة العربية للدراسات الأمنية ; المجلد 20، العدد 40، ص (8).

[12] - القاضي سيد ابراهيم محمد مختار، مسئولية الإدارة بدون خطأ، مفهومها وأقسامها، المؤتمر السابع لرؤساء المحاكم الإدارية في الدول العربية المنعقد ببيروت مقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، الفترة من 21- 23 أغسطس 2017، ص 3

[13] - محمد بن عبد الله المرزوقي: مسئولية المرء عن الضرر الناتج عن تقصيره، بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2009م، ص 20، وينظر عبد السلام بن عبد الله الغامدي: مسئولية المهندس في البناء، دراسة فقهية،، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1430 هـ - 1431هـ، ص (45).

[14] - محمد يوسف الزغبي: مسؤلية المباشر والمتسبب في القانون المدني الأردني، مؤتة للدراسات والبحوث، ص 116.، بحث منشـور علـى الموقـع الإلكتروني com.arablawinfo.www بتاريخ .2024/2/12، يوم الاثنين الساعة 8:15 مساء.

-[15] راجع في ذلك: برابح يمينة (2021) التوجه-الموضوعي-للمسؤولية-المدنية، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، المجلد السابع العدد /02 نوفمبر 2021 ص -201 

[16] د. عبد الرزاق السنهوري، الموجز في النظرية العامة للالتزامات، طبعة 1991، ص، 311

[17] - د. سعاد الشرقاوي المسئولية الإدارية،الطبعة الثانية، 1992 دار المعارف، مصر ص.99

[18] - د. عمرو أحمد عبد المنعم: ماهيه المسئوليه التقصيريه وأركانها وأحكامها وفقاً للقانون المدني المصري، مجلة صوت القانون مجلد 6، عدد 2، نوفمبر 2019، ص 1052

[19]- د. عاطف النقيب، النظرية العامة للمسئولية الناشئة عن الفعل الشخصي، ديوان المطبوعات الجامعية الطبعـة الثالثة بدون تاريخ ص 15

[20]- د. عبد الحكم فودة: امتناع المساءلة الجنائية في ضوء الفقه وقضاء النقض، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1999م، ص.81

 

 

 

بقلم  د عادل الشكاحي
البريد الإلكتروني: adelomar005@gamil.com

 

أحدث أقدم